تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

514

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

أرضعته جدّته من طرف الامّ صار خالًا لزوجته ، وإن كان هو الأنثى ، صارت هي عمّة لزوجها على الأوّل وخالة له على الثاني ، فبطل النكاح على أيّ حال . ( مسألة 17 ) : إذا حصل الرضاع الطارئ ( 43 ) المبطل للنكاح ، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها ، كما في إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها ، وإمّا أن يبطل نكاح المرتضعة ، كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة ، وإمّا أن يبطل نكاح غيرهما ، كما في إرضاع الجدّة من طرف الامّ ولد بنتها . والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في